٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت
______________________________________________________
فأجله كذا.
وقال المازري : وقيل : معنى الزيادة في عمره أنه بالبركة فيه بتوفيقه لإعمال الطاعة وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة ، فالتوجيه ببقاء ذكره بعد الموت ضعيف.
وقال الطيبي : بل التوجيه به أظهر فإن أثر الشيء هو حصول ما يدل على وجوده ، فمعنى يؤخر في أثره يؤخر ذكره الجميل بعد موته ، قال الله تعالى : « نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ » (١) ومنه قول الخليل عليهالسلام : « وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ » (٢).
وقال بعض شراح النهج : النسأ التأخير وذلك من وجهين : أحدهما : أنها يوجب تعاطف ذوي الأرحام وتوازرهم وتعاضدهم لواصلهم ، فيكون من أذى الأعداء أبعد ، وفي ذلك مظنة تأخيره وطول عمرة ، الثاني : أن مواصلة ذوي الأرحام توجب همتهم ببقاء وأصلهم وإمداده بالدعاء ، وقد يكون دعاؤهم له وتعلق همهم ببقائه وإنساء أجله ، انتهى.
وأقول : لا حاجة إلى التكلفات ولا استبعاد في تأثير بعض الأعمال في طول الأعمار وقد بسطنا الكلام في ذلك في شرح أخبار البداء.
الحديث الخامس : ضعيف.
« وإن كانت منه » وفي بعض النسخ كان ، وكلاهما جائز لأن الرحم يذكر ، ويؤنث « فإن ذلك » أي الارتحال إليهم لزيارتهم أو الأعم منه ومن إرسال الكتب
__________________
(١) سورة يس : ١٢.
(٢) سورة الشعراء : ٨٤.