عن الضحاك وقتادة وقال ابن عباس كان أهل الجاهلية يخنقونها فيأكلونها « وَالْمَوْقُوذَةُ » هي التي تضرب حتى تموت عن ابن عباس والسدي والوقذ شدة الضرب يقال وقذتها أقذها وقذا وأوقذتها إيقاذا إذا أثخنتها ضربا.
« وَالْمُتَرَدِّيَةُ » وهي التي تقع من جبل أو موضع عال أو تقع في بئر فتموت عن ابن عباس وغيره ومتى وقع في بئر ولا يقدر على تذكيته جاز أن يطعن ويضرب (١) في غير المذبح حتى يبرد ثم يؤكل.
« وَالنَّطِيحَةُ » وهي التي تنطحها غيرها فتموت وإنما تثبت فيها الهاء وإن كان فعيل بمعنى المفعول لا تثبت فيها الهاء مثل لحية دهين وعين كحيل وكف خضيب لأنها أدخلت في حيز الأسماء وقال بعض الكوفيين إنما تحذف الهاء من فعيلة بمعنى مفعولة إذا كانت صفة لاسم قد تقدمها مثل كف خضيب وعين كحيل فأما إذا حذف الكف والعين وما يكون فعيل نعتا له واجتزءوا بفعيل أثبتوا فيه ها التأنيث ليعلم بثبوتها فيه أنها صفة لمؤنث فيقال رأينا كحيلة وخضيبة.
« وَما أَكَلَ السَّبُعُ » أي وحرم عليكم ما أكله السبع بمعنى قتله السبع وهو فريسة السبع عن ابن عباس وغيره.
« إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ » يعني إلا ما أدركتم ذكاته فذكيتموه من هذه الأشياء وروي عن السيدين الباقر والصادق عليهالسلام أن أدنى ما تدرك به الذكاة أن تدركه يتحرك أذنه أو ذنبه أو يطرف عينه.
واختلف في الاستثناء إلى ما ذا يرجع فقيل يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل من الخنزير (٢) والدم عن علي عليهالسلام وابن عباس.
وقيل هو استثناء من التحريم لا من المحرمات لأن الميتة لا ذكاة لها وللخنزير فمعناه حرمت عليكم سائر ما ذكر إلا ما ذكيتم مما أحله الله لكم بالتذكية فإنه
__________________
(١) في المصدر : ويضرب بالسكين.
(٢) في المصدر : سوى ما لا يقبل الذكاة من الخنزير.