يقع عليه اسم الميتة فيكون في حكمها فأجمل هاهنا وفصل هناك وأجود من هذا أن يقال خص هذه الأشياء بالتحريم تعظيما لحرمتها وبين تحريم ما عداها في مواضع أخر إما بنص القرآن أو بوحي غير القرآن وأيضا فإن هذه السورة مكية والمائدة مدنية فيجوز أن يكون غير ما في الآية من المحرمات إنما حرم فيما بعد والميتة عبارة عما كان فيه حياة ففقدت من غير تذكية شرعية « فَإِنَّهُ رِجْسٌ » أي نجس والرجس اسم لكل شيء مستقذر منفور عنه والرجس أيضا العذاب والهاء في قوله « فَإِنَّهُ » عائد إلى ما تقدم ذكره انتهى (١).
وقيل الضمير راجع إلى الخنزير أو لحمه وقذارته لتعوده أكل النجاسة. « أَوْ فِسْقاً » قال البيضاوي عطف على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل « أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ » صفة له موضحة وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم فسقا لتوغله في الفسق ويجوز أن يكون فسقا مفعولا له من أهل وهو عطف على يكون والمستكن فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكن في يكون (٢).
« وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا » أي على اليهود في أيام موسى عليهالسلام « حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ » في المجمع اختلف في معناه فقيل هو كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبط عن ابن عباس وابن جبير وغيرهما وقيل هو الإبل فقط وقيل يدخل فيه كل السباع والكلاب والسنانير وما يصطاد بظفره وقيل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب « وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما » من الثرب (٣) وشحم الكلى وغير ذلك « إِلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما » من الشحم وهو اللحم السمين فإنه لم يحرم عليهم « أَوِ الْحَوايا » أي ما حملته الحوايا من الشحم والحوايا هي المباعر وقيل هي بنات اللبن وقيل هي الأمعاء التي عليها الشحوم (٤).
__________________
(١) مجمع البيان ٤ : ٣٧٨.
(٢) أنوار التنزيل :.
(٣) الثرب : الشحم الرقيق الذي على الكرش والامعاء.
(٤) مجمع البيان ٤ : ٣٧٩.