الأسود والأبقع حرام والزاغ والغداف على وجهين أحدهما حرام والثاني حلال وبه قال أبو حنيفة دليلنا إجماع الفرقة وعموم الأخبار في تحريم الغداف وطريقة الاحتياط يقتضي أيضا ذلك انتهى.
ثم اعلم أن المعروف المعدود في الكتب تحريم الخفاش والوطواط والطاوس والزنابير والذباب والبق والأرنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجرزان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب وإقامة الدليل على أكثرها لا يخلو من إشكال والمعروف بينهم حل الحمام كلها كالقماري والدباسي والورشان وحل الحجل والقبج والدراج والقطا والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والصعوة والبط وقد مرت العمومات الواردة في التحليل والتحريم والله الهادي إلى الصراط المستقيم.
٣٣ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام (١).
٣٤ ـ وعن علي عليهالسلام أنه قال : لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ولا شيء له مخلب (٢).
٣٥ ـ وعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه أوتي بضب فلم يأكل منه وقذره (٣).
٣٦ ـ وعن علي عليهالسلام أنه نهى عن الضب والقنفذ وغيره من حرشة الأرض كالضب وغيره (٤).
٣٧ ـ وعنه أنه قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجل من الأنصار وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اذبحه يكن لك أجر بذبحك إياه وأجر باحتسابك له فقال يا رسول الله ألي منه شيء قال نعم كل وأطعمني فأهدى إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منه فخذا فأكل وأطعمنا (٥).
__________________
(١ ـ ٥) دعائم الإسلام ؛ ليست عندي نسخته.