تلف المال أي لو لم تذبحه كان لك أجر بأصل المصيبة ويحصل لك بالذبح أجر آخر.
وقال الفاضل المحدث الأسترآبادي رحمهالله أي لك أجران لتخليصك إياه من الألم ولتفريقك لحمه حسبة لله تعالى فتردد الأنصاري في أنه أمره بتفريق كل لحمه أم بتفريق بعضه.
وروي هذا الحديث في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام مثله إلا أن فيه فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم انحره يضعف لك به أجران بنحرك إياه (١) إلخ. وما هنا أظهر ولا بد من تأويل النحر الوارد هناك بالذبح للإجماع على أنه لا يجزي النحر في الفرس.
فذلكة لا ريب في حل الأنعام الثلاثة والمعروف بين الأصحاب حتى كاد أن يكون اتفاقيا حل لحوم الدواب الثلاثة إلا قول أبي الصلاح بتحريم البغال وهو ضعيف ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم ويؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلان واليحامير وقال الفاضل بكراهة الحمار الوحشي وفي بعض الروايات تركه أفضل.
ويحرم الكلب والخنزير للنص والاتفاق ولا يعرف خلاف بين الأصحاب في تحريم كل سبع سواء كان له ناب أو ظفر كالأسد والنمر والفهد والذئب والسنور والثعلب والضبع وابن آوى ويدل عليه الأخبار ولا أعرف أيضا خلافا بيننا في تحريم المسوخات لكن قد وردت أخبار كثيرة في حل كثير من السباع وغيرها وحملها الأصحاب على وجوه قد أشرنا إلى بعضها والمعروف المذكور في أكثر الكتب تحريم الأرنب والضب والحشار كلها كالحية والعقرب والفأرة والجزر والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل واليربوع والقنفذ والوبر والخز
__________________
(١) تهذيب الأحكام :.