بالرجعة والاستحلال للمتعة وتحريم الجري والمسح على الخفين (١).
١٣ ـ قرب الإسناد ، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل قال لا تأكله قال وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل قال لا بأس قال سألته عن الدبى من الجراد أيؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران (٢).
كتاب المسائل ، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام مثل الجميع إلا أنه قال في الأخير قال سألته عن الدبى هل يحل أكله قال لا يحل أكله حتى يطير (٣).
بيان : الدبى بفتح الدال وتخفيف الباء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير وظهر جناحه (٤) والواحدة دباة بفتح الدال أيضا.
وقال في النهاية وقيل هو نوع يشبه الجراد (٥).
ويظهر من الأخبار الأول ولا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو بالآلة والمشهور أنه لا يشترط إسلام الآخذ إذا شاهده المسلم وذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا ولعل الأشهر أقوى ولو مات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل ولو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم تحل وإن قصده المحرق لا أعرف فيه خلافا بينهم وتدل عليه رواية عمار (٦) ولا خلاف أيضا في عدم حل الدبى والمشهور أنه يباح أكله حيا وبما فيه كالسمك واشترط بعضهم في حله الموت وسيأتي ما يدل على عدم الاشتراط.
__________________
(١) صفات الشيعة : ١٧٨ فيه : « البراءة من الطواغيت » وفيه ؛ وترك المسح على الخفين.
(٢) قرب الإسناد : ١١٦.
(٣) بحار الأنوار ١٠ : ٢٨٧ و ٢٥٢ ( طبعة الآخوندى ).
(٤) في المخطوطة : وأن ظهر جناحه.
(٥) النهاية ٢ : ١٣.
(٦) لم يذكر في المخطوطة : « عمار » بل قال : وتدل عليه رواية.