أي ما سوى العيد وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ومع عدم قيد التوالي لا إشكال ، و يدل على استحباب الصوم في الاشهر الحرم وفضله ، والاشهر الحرم هي التي يحرم فيها القتال ، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، ويدل على فضل الاعتكاف فيها أيضا وعدم اختصاص الاعتكاف بشهر رمضان.
فان قيل : الفرق بين القضاء وعدمه في الثواب مشكل إذ السعي مشترك والقضاء ليس باختياره ، قلت : يمكن حمله على ما إذا لم يبذل الجهد ، ولذلك لم تقض لا سيما إذا قرئ الفعلان على بناء المعلوم مع أنه يمكن أن يكون مع عدم الاختلاف في السعي أيضا الثواب متفاوتا ، فان الثواب ليس بالاستحقاق ، بل بالتفضل وتكون إحدى الحكم فيه أن يبذلوا الجهد في القضاء ، ولا يكتفوا بالسعي القليل.
٩٩ ـ كا : عن العدة ، عن سهل ، عن محمد بن اورمة ، عن الحسن بن علي بن أبي ـ حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : تنافسوا في المعروف لاخوانكم وكونوا من أهله فان للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا ، فان العبد ليمشي في حاجة أخيه المؤمن فيوكل الله عزوجل به ملكين : واحدا عن يمينه وآخر عن شماله ، يستغفرون له ربه ، ويدعون بقضاء حاجته ، ثم قال : والله لرسول الله صلىاللهعليهوآله أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة (١).
بيان : قال في النهاية التنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشئ والانفراد به وهو من الشئ النفيس الجيد في نوعه ، ونافست في الشئ منافسة ونفاسا : إذا رغبت فيه ، وقال : المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه و الاحسان إلى الناس ، وحسن الصحبة مع الاهل وغيرهم من الناس ، قوله «فان العبد» كأن التعليل لفضل المعروف في الجملة لا لخصوص الدخول من باب المعروف وقيل : حاجته التي يدعوان حصولها له هي الدخول من باب المعروف ، ولا يخفى بعده ، ويحتمل أن يكون الفاء للتعقيب الذكرى أو بمعنى الواو ، وكونه صلىاللهعليهوآله
____________________
(١) الكافى ج ٢ ص ١٩٥.