الاسراء : وآت ذا القرب حقه (١).
الروم : فآت ذا القربى حقه (٢).
محمد : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم (٣)
١ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام صل رحمك ولو بشربة من ماء ، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها.
وقال : صلة الرحم منسأة في الاجل ، مثراة في المال ، محبة في الاهل (٤).
٢ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن المعروف يمنع مصارع السوء وإن الصدقة تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر ، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء
____________________
(١) أسرى : ٢٦. قال الطبرسى في المجمع ج ٦ ص ٤١١ : معناه وأعط القرابات حقوقهم التى أوجبها الله لهم في أموالكم عن ابن عباس والحسن ، وقيل : ان المراد قرابة الرسول عن السدى ، وهو الذى رواه أصحابنا عن الصادقين عليهماالسلام أقول : وهذا هو المتعين من حيث التفسير ، فان الاية خطاب له صلىاللهعليهوآله فيكون الالف واللام في «القربى» عوضا عن ضميره ، والتقدير : وآت ذاقرباك حقه ، قالوا : والمراد مطلق القراباب وفيه أنه لو كان المراد الجمع لقال : «وآت ذوى القربى» أو «أولى القربى حقهم» قال : «وآتى المال على حبه ذوى القربى الخ» وقال : «ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا اولى القربى» بل المراد الفرد الواحد من ذى قرباه ، وليس هو الا فاطمة سلام الله عليها ، ولانها أقرب القرابات منه صلىاللهعليهوآله.
والمراد من «حقه» هو الذى نص عليه في قوله تعالى : واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى » وهكذا في قوله تعالى :« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى « فلها سلام الله عليها سهم من الخمس وسهم من الفئ وحدها.
(٢) الروم : ٣٨.
(٣) القتال : ٢٢.
(٤) قرب الاسناد ص ١٥٦. ط حجر.