وروى السكوني (١) عن الصادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما ، فان لم يجد فيخط في الارض بين يديه.
وعن أبي عبدالله عليهالسلام برواية غياث (٢) أن النبي صلىاللهعليهوآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
وعن محمد بن إسماعيل (٣) عن الرضا عليهالسلام يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.
وروى العامة الخط عن النبي صلىاللهعليهوآله وأنكره بعض العامة (٤) ثم هو عرضا ، وبعض العامة طولا أو مدورا أو كالهلال ، وقال ره إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا ولا يسارا ، قاله في التذكرة ، وقال ابن الجنيد يجعله على جانبه الايمن ولا يتوسطها ، فيجعلها مقصده تمثيلا بالكعبة ، وبعض العامة لتكن على الايمن أو على الايسر.
أقول : ظاهر الاخبار المحاذات ، وما ذكره ابن الجنيد لا وجه له ظاهرا.
ثم قال قدس سره : يستحب الدنو من السترة لما روي (٥) عن النبي صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته ، وقدره ابن الجنيد بمربض الشاة لما صح من خبر سهل الساعدي قال : كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٢٨.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.
(٤) رواه أبوداود وابن ماجة عن أبى هريرة على ما في المشكاة ص ٧٤ ، قيل : قال به الشافعى في القديم ، ونفاه في الجديد لا ضطراب الحديث وضعفه ، وقال ابن الهمام : وأما الخط فقد اختلفوا فيه حسب اختلافهم في الوضع اذا لم يكن معه ما يغرزه أو يضعه ، فالمانع يقول : لا يحصل به المقصود ، اذ لا يظهر من بعيد ، والمجيز يقول : ورد الاثربه.
(٥) رواه أبوداود عن سهل بن أبى حثمة على ما في المشكاة ص ٧٤.