من الاعلان والاسرار ( العليم ) بأفعال الفجار والابرار وبكل شئ مما كان وما يكون وما لايكون أن لو كان كيف كان يكون ( من الشيطان ) هو البعيد من كل خير الرجيم المرجوم باللعن المطرود من بقاع الخير ، والاستعاذة هي مما قد أمرالله به عباده عند قراءتهم القرآن ، فقال : ( فاذا قرأت القرآن ) (١) الاية.
٢ ـ المجازات النبوية : للسيد الرضي قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل صلاة لايقرء فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج. وروي بلفظ آخر وهو قوله : كل صلاة لاقراءة فيها فهي خداج.
قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة عجيبة لانه صلىاللهعليهوآله جعل الصلاة التي لا يقرء فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة أو ناقص المدة ويقال أخدج الرجل صلاته إذا لم يقرء فيها وهو مخدج وهي مخدجه ، وقال بعض أهل اللغة يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج ، وإن كان تام الخلقة ، و أخدجت إذا ألقته ناقص الخلق ، وإن كان تام الحمل ، فكأنه صلىاللهعليهوآله قال : كل صلاة لايقرء فيها فهي نقصان (٢).
٣ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال : لابأس (٣).
تبيين : لاخلاف بين الاصحاب في وجوب القراءة في الصلاة ، وإليه ذهب أكثر المخالفين ، وليست بركن في الصلاة عند الاكثر حتى أن الشيخ نقل الاجماع عليه ، وحكى في المبسوط القول بركنيتها عن بعض الاصحاب ، والاول أصح للروايات
____________________
(١) تفسير الامام : ٦.
(٢) المجازات النبوية : ٧٠ ، وزاد بعده : ( الا أنها مع نقصانها مجزية ، و ذلك كما يقال في قوله عليهالسلام لاصلاة لجار المسجد الافى المسجد ، وانما أراد به نفى الفضل لانفى الاصل ، فكانه قال لاصلاة كاملة أو فاضلة الا في المسجد وان كانت مجزية في غير المسجد الخ.
(٣) قرب الاسناد : ٩٦ ط حجر ص ١٢٧ ط نجف.