ورعاية لتفاسير العلماء واللعويين ، وأخبار الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ، والله يعلم حقائق كلامه المجيد.
( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) استدل به بعض الاصحاب على وجوب القراءة في الصلاة حيث دل الامر على الوجوب ، وأجمعوا على أنها لاتجب في غير الصلاة ، فتجب فيها ، وعلى هذه الطريقة استدلوا به على وجوب السورة حيث قالوا الامر للوجوب وماتيسر عام فوجب قراءة كل ماتيسر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد والسورة في الصلاة منفي بالاجماع فبقى وجوب السورة سالما عن المعارض.
واجيب بأنه يجوز أن تكون كلمة ما نكرة موصوفة لاموصولة حتى يفيد العموم فالمعنى شيئا ما تيسر أي اقرؤا مقدار ما أردتم وأحببتم ، ولعل ذلك أظهر لكونه المتبادر عرفا كما يقال أعطه ما تيسر ، وكونه أنسب بسياق الاية ، وغرض التخفيف والامتثال المقصود بيانه بها والتفريع على قوله ( فتاب عليكم ) واستلزامه التفصي عن مثل هذا التخصيص الذى هو في غاية البعد.
وأيضا الاية واقعة في سياق آيات صلاة الليل والظاهر كون المراد القراءة في صلاة الليل أوفي الليل مطلقا على الندب والاستحباب كما سيأتي.
وقيل : المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشئ باسم بعض أجزائه ، وعنى بها صلاة الليل ، ثم نسخ بالصلوات الخمس ، وقيل الامر في غير الصلاة ، فقيل على الوجوب نظرا في المعجزة ، ووقوفا على دلائل التوحيد ، وإرسال الرسل ، وقيل على الاستحباب فقيل أقله في اليوم والليلة خمسون آية ، وقيل مائة ، وقيل مائتان كذا ذكره في كنز العرفان ، ومع تطرق تلك الاحتمالات التي أكثرها أظهر من التخصيص يشكل الاستدلال بعموم الايات ، وسيأتي تمام القول فيه وفي قوله تعالى : ( فاقرؤا ما تيسر منه ).
١ ـ تفسير الامام : قال عليهالسلام الذى ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) فان أميرالمؤمنين عليهالسلام قال إن قوله ( أعوذ بالله ) أمتنع بالله ( السميع ) لمقال الاخيار والاشرار ، ولكل من المسموعات