ولعله اختاره لانهم رووه عن علي عليهالسلام برواية عبدالله بن أبي رافع أو وصل إليه خبر آخر.
فائدة
اعلم أن المشهور بين الاصحاب أن استحباب رفع اليدين إنما هو في حال التكبير وأنه ليس في حال الرفع من الركوع تكبير ولارفع يدحتى أن المحقق في المعتبر قال : رفع اليدين بالتكبير مستحب في كل رفع ووضع ، إلا في الرفع من الركوع فانه يقول : ( سمع الله لمن حمده ) من غير تكبير ولارفع يد ، وهو مذهب علمائنا.
ثم قال بعد فاصلة : وقد روي في بعض أخبارنا استحباب رفع اليدين عند الرفع من الركوع أيضا روى ذلك معاوية بن وهب (١) قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد السجود للثانية ، وروى ابن مسكان (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يرفع يديه كلما أهوى إلى الركوع والسجود ، وكلما رفع رأسه من ركوع وسجود وقال : هي العبودية.
وقال في الذكري بعد نقل الروايتين : وظاهرهما مقارنة الرفع للرفع وعدم تقييد الرفع بالتكبير ، فلو ترك التكبير فظاهرهما استحباب الرفع والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع ، ولم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر ، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل ، وهو ظاهر ابن الجنيد والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي ، وحينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه ، وعليه جماعة من العامة انتهى.
أقول : ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع ، صار سببا لرفع الاستحباب عند أكثرنا.
____________________
(١ و ٢) التهذيب ج ١ ص ١٥٥ ، والاول عن معاوية بن عمار لامعاوية بن وهب.