وحينئذ يمكن البطلان للنهي عن العبادة ، والصحة لان النهي عن وصف خارج.
وعد أيضا من المكروهات الركوع ويده تحت ثيابه ، وقال ابن الجنيد : ولو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك ، إذا كان عليه ميرز أو سراويل ، وقال أبوالصلاح : يكره إطلاق اليدين في الكمين أو تحت الثياب وأطلق انتهى والتفصيل الذي ذكره ابن الجنيد دلت عليه رواية (١) عمار عن الصادق عليهالسلام.
٣٠ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه؟ قال : لابأس إذا شق عليه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل (٢).
٣١ ـ المعتبر : عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك واحب أن تمكن كفيك من ركبتيك ، فاذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا (٣).
المنتهى : في الصحيح عن الثلاثة نحوه إلى قوله من ركبتيك (٤).
بيان : يدل على الاكتقاء بالانحناء بمقدار مايمكن ما يمكن وصول أطراف الاصابع إلى الركبتين ، وعبارات الاصحاب في ذلك مختلفة ، فمن بعضها يظهر ذلك ، ومن بعضها وصول الكفين إلى الركبتين كما ذكره في المعتبر أو الراحتين كما ذكره في التذكرة وادعيا عليه الاجماع من غير أبي حنيفة ، ولعلهما سامحا في التعبير ، بل مرادهما وصول جزء من اليد كما في المنتهى ، ويدل عليه أن في المعتبر استدل عليه بهذه
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) قرب الاسناد ص ٨٨ ط و ١١٤ ط.
(٣) المعتبر ص ١٧٩.
(٤) المنتهى ج ١ ص ٢٨١.