٣ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكن جبهته من الارض ، قال : يحرك جبهته حتى يمكن وينحي الحصاة عن جبهته ولايرفع رأسه (١).
توفيق : تعارضت الاخبار في جواز رفع الرأس وإعادة السجود ، عند وقوع الجبهة على مالايصح السجود عليه أو عدم تمكن الجبهة ، وعدمه ، فالشيخ حمل أخبار الجواز على ما إذا لم يمكن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أو تمكنها بدون الرفع ، وأخبار عدم الجواز على ما إذا أمكن بدونه ، ويمكن حمل أخبار الجواز على النافلة كما هو مورد الخبر الاول ، والعدم على الفريضة ، أو الاولى على الجواز والثانية على الكراهة.
قال في المنتهى : لو وقعت جبهته على المرتفع جاز أن يرفع رأسه ويسجد على المساوي ، لانه لم يحصل كمال السجود ، فيجوز العود لتحصيل الكمال ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن الحسين بن حماد (٢) قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال : ارفع رأسك ثم ضعه ، ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٣) قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض ، وروى نحوه عن الحسين بن حماد (٤) عنه عليهالسلام وعن يونس عنه عليهالسلام.
ثم قال : لانا نحمل هذه الاخبار على ما إذا كان مقدار المرتفع لبنة فمادون ، فلو رفع رأسه حينئذ لزمه أن يزيد سجدة متعمدا وهو غير سائغ.
وقال في الذكرى : لو وقعت الجبهة على مالا يصح السجود عليه فان كان أعلى من لبنة رفعها ثم سجد لعدم صدق مسمى السجود ، وإن كان لبنة فمادون ، فالاولى أن يجر ، ولا يرفع لئلا يلزم تعدد السجود ، وعلى ذلك دلت رواية الحسين بن
____________________
(١) قرب الاسناد ص ٩٣ ط حجر : ١٢٢ ط نجف.
(٢ و ٣) التهذيب ج ١ ص ٢٢٢.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.