حماد ، ثم حمل روايات المنع على غير المرتفع ، وكذا فعل المحقق في المعتبر ، ولعل بعض ماذكرنا من الوجوه أوجه ، إذ عدم تحقق السجود الشرعي كما يكون في الارتفاع زائدا على اللبنة يكون في وقوع الجبهة على ما لايصح السجود عليه أوعدم الاستقرار فيه ، وأما أصل حقيقة السجود شرعا وعرفا ولغة ، فالظاهر أنه يتحقق مع قدر من الانحناء ووضع الجبهة ، ويلزم أنه إذا وضع جبهته على أزيد من لبنة مرات لايتحقق معها الفعل الكثير ، لايكون مبطلا لصلاته ، ولعلهم لايقولون به فالظاهر أن جواز ذلك للضرورة ومع عدمها لايجوز الرفع كما هو ظاهر الشيخ.
ثم تحريك الجبهة وتنحية الحصاة في الخبر إما لعدم الاستقرار ، أو لعدم الاكتفاء بأقل من الدرهم كما قيل ، أو لتحقق المستحب من إيصال الدرهم فما زاد ، وبالجملة لايمكن الاستدلال به على وجوب الدرهم.
٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرءة إذا سجدت يقع بعض جبهتها على الارض وبعضها يغطيه الشعر ، هل يجوز؟ قال : لاحتى تضع جبهتها على الارض (١).
بيان : المشهور بين الاصحاب إجزاء إيصال جزء من الجبهة إلى مايصح السجود عليه ، وذهب الصدوق وابن إدريس والشهيد في الذكرى إلى وجوب مقدار الدرهم ، وظاهر ابن الجنيد وجوب وضع كل الجبهة على الارض ، فانه قيد إجزاء مقدار الدرهم بما إذا كان بالجبهة علة ، وهذا الخبر يؤيده ، والاقوى حمله على الاستحباب لمعارضة الاخبار الكثيرة المعتبرة الدالة على إجزاء المسمى (٢) قال في الذكرى : يستحب للمرءة أن ترفع شعرها عن جبهتها ، وإن كان يصيب الارض بعضها لزيادة التمكن لرواية علي بن جعفر ، والظاهر أنه على الكراهة ، وقال
____________________
(١) قرب الاسناد : ١٣٣ ط نجف : ١٠١ ط حجر.
(٢) قد ظهر مما ص ٩٨ وج ٨٤ ص ١٩٤ أن الجبهة يجب أن تقع على شئ يمكن معه أن تتمكن بثقلها عليه ، والظاهر أنه لا أقل من سعة الدرهم ، الا أن يكون خشنة جدا أو مشمسا شديد الحرارة لايقدر الساجد أن يمكن جبهته منه ويعتمد عليه بالقاء الثقل عليه.