٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن رجل قرء سورتين في ركعة ، قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، فأما الفريضة فلا يصلح (١).
بيان : ظاهره كراهة القران بين السورتين في ركعة في الفريضة ، وعدمها في النافلة وأما جواز القران في النافلة فلا خلاف فيه بين الاصحاب ، بل ظاهرهم الاتفاق على عدم الكراهة أيضا ، وقد دلت عليه أخبار كثيرة عموما وفي خصوص كثير من النوافل كصلاة الوتر وصلاة أميرالمؤمنين عليهالسلام وصلاة فاطمة وصلاة النبي صلىاللهعليهوآله وغيرها ، والاولى عدم القران فيما لم يرد فيه بالخصوص لاطلاق بعض الاخبار.
وأما القران في الفريضة فذهب الشيخ في الاستبصار وابن إدريس والمحقق وجمهور المتأخرين إلى الكراهة ، وذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط إلى أنه غير جائز ، بل قال في الاخيرين إنه مفسد ، وإليه ذهب المرتضى في الانتصار ، وادعى عليه الاجماع ، والاخبار فيها متعارضة ، ويمكن الجمع بينها بوجهين : أحدهما حمل أخبار المنع على الكراهة ، وثانيهما حمل أخبار الجواز على التقية ، والاول أظهر ، والثاني أحوط.
وقال الشهيد الثاني ـ ره ـ يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة ، وإن لم يكمل الثانية ، بل بتكرير السورة الواحدة أو بعضها ، ومثله تكرار الحمد ، وفيه نظر لانه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف ، وكثير من الروايات تدل على جواز قراءة أكثر من سورة ، وعلى أي حال ، فالظاهر كون موضع الخلاف قراءة الزايد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ لاخلاف ظاهرا في جواز القنوت ببعض الايات وإجابة المسلم بلفظ القرآن ، والاذان للمستأذن بقوله ( ادخلوها بسلام ) ونحو ذلك.
٥ ـ قرب الاسناد : بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها؟ أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب ويركع ، ولايعود يقرء في الفريضة
____________________
(١) قرب الاسناد : ٩٣ ط حجر ص ١٢٢ ط نجف.