بسجدة (١).
٦ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر عنه عليهالسلام مثله إلا أن فيه : ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرء السجدة في الفريضة (٢).
بيان : المشهور بين الاصحاب عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض ، ونقل جماعة عليه الاجماع ، وقال ابن الجنيد : لوقرء سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن كان في فريضة أومأ ، فاذا فرغ قرأها وسجد ، وظاهره جواز القراءة في الفريضة ، وربما يحمل كلامه على أن المراد بالايماء ترك قراءة السجدة مجازا وهو بعيد جدا ، نعم يمكن حمله على الناسي ، وهذه الرواية تدل ظاهرا على جواز قراءتها في الفريضة و السجود في أثنائها ويمكن حملها على الناسي أوعلى التقية.
ثم الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراءتها ، وقال في المعتبر : والتحقيق أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد وحرمنا الزيادة ، لزم المنع من قراءة سورة العزيمة ، وإن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلك ، إذا لم يقرء موضع السجود وقال في الذكرى : لو قرأها سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها مالم يتجاوز النصف وجهان ، وإن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان ، والمنع أقرب ، وإن منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها ، ويحتمل وجوب الرجوع مالم يتجاوز السجدة وهو أقرب انتهى ملخصا.
وإذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد أنه يومئ ثم يقضي ، وبه قطع الشهيد الثاني والعلامة خير بين الايماء والقضاء ، وقال ابن إدريس : مضى في صلاته ثم قضى ، والاحوط اختيار الاول مع الاعادة أو العمل بهذا الخبر مع الاعادة ، ولو استمع في الفريضة قال العلامة في النهاية : أومأ أوسجد بعد الفراغ ، والجمع بينهما أحوط ، وقرب العلامة تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة ، ولايخلو من تأمل.
كل ذلك في الفريضة فأما في النافلة فالمشهور جواز قراءتها ، ووجوب السجود
____________________
(١) قرب الاسناد : ٩٣ ط حجر : ١٢١ ط نجف.
(٢) المسائل ـ البحار ج ١٠ ص ٢٨٥.