في الاثناء ثم يقوم فيتم القراءة ، ولو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة لرواية الحلبي (١) وقال الشيخ : يقرء الحمد وسورة أو آية معها ، ولو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر ، لصحيحة محمد بن مسلم (٢) ولو كان مع إمام ولم يسجد إمامه ولم يتمكن من السجدة أومأ للروايات الكثيرة ، والاحوط القضاء بعدها أيضا.
٧ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون ، وينصرف ، فقد تمت صلاتهم (٣).
بيان : روى هذا الخبر في التهذيب (٤) بسند صحيح عن علي بن جعفر ، والجواب هكذا ، قال : يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو ، وقد تمت صلاتهم.
والخبر يحتمل وجوها : الاول أن يكون فاعل التشهد والسجود والانصراف جميعا الامام الاول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة ، والسجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه.
الثاني أن يكون فاعل الاولين الامام الثاني ، بناء على أن الامام قد ركع معهم ، والمراد بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لاسجود التلاوة ، ولا يخفى بعده.
الثالث أن يكون فاعل التشهد الامام الثاني أي يتم الصلاة بهم وعبر عنه بالتشهد
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ٣١٨ ، الاستبصار ج ١ ص ٣١٩.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢١٩.
(٣) قرب الاسناد ص ٩٤ ط حجر ص ١٢٣ ط نجف.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٢٢٠ ، ولعل المراد بقوله ( قرأ السجدة ) أى السجدة الاولى من صلاته ( فأحدث قبل أن يسجد ) أى الثانية ، بقرينة أن لكل ركعة سجدتان ، والجواب ظاهر ، فان الامام يقدم غيره ليسجد بهم السجدة الثانية ويسجدون ، وينصرف هو ليتوضأ ويبنى على صلاته ، وعلى هذا الوجه ليس الرواية من الباب.