أقوى لهذا الخبر ، وإن لم يتعرضوا له ، ولما رواه الشيخ (١) عن مصادف قال : خرج بي دمل وكنت أسجد على جانب فرأى أبوعبدالله عليهالسلام أثره فقال لي : ماهذا؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانما أسجد منحرفا ، فقال لي : لاتفعل ذلك! احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الارض ، وهل يجب كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه؟ قال الشهيد الثاني : نعم استنادا إلى أن اللحية ليست من الذقن ، فيجب كشفه مع الامكان ، وقيل لايجب ، لاطلاق الخبر ولعله أقرب.
١٠ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه و رجليه وركبتيه وجبهته (٢).
ومنه : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة (٣).
بيان : ( ذلك نقص في الصلاة ) في أكثر النسخ بالصاد المهملة ، وفي بعضها بالمعجمة ، فعلى الاول ظاهره الجواز ، ولاخلاف بين الاصحاب في وجوب الجلوس والطمأنينة بين السجدتين نقل الاجماع عليه جماعة.
١١ ـ الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفين والركبتين والابهامين ، وترغم بأنفك ، أما المفترض فهذه السبعة وأما الارغام فسنة (٤)
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٥٨.
(٢) قرب الاسناد : ١٢ ط حجر ، ١٧ ط نجف ، ورواه ابن ادريس نقلا من جامع البزنطى ج ٤٩٦ من سرائره.
(٣) قرب الاسناد : ٩٦ ط حجر : ١٢٦ ط نجف.
(٤) الخصال ج ٢ ص : ٥.