ويرد عليه بعد تسليم دلالة خبر المعراج عليه أنه لاينفع في دفع الفساد ، بل يزيده إذ لايعقل حينئذ زيادة الركن أصلا ، لان السجدة الاولى لاتتكرر إلا بأن يفرض أنه سها عن الاولى وسجد اخرى بصد الاولى ، فيلزم زيادة الركن بسجدتين أيضا مع أنه يلزم أنه إذا سجد ألف سجدات بغير هذا الوجه لم يكن زاد ركنا على أنه لو اعتبرت النية في ذلك يلزم بطلان صلاة من ظن أنه سجد الاولى ثم سجد بنية الاخيرة فظهر له بعد الصلاة ترك الاولى ، ولم يقل به أحد.
وقيل في دفعه وجه آخر أيضا وهو أن الركن هو أحد الامرين من إحداهما وكلتيهما ، ويرد عليه أنه إذا سجد ثلاث سجدات سهوا يلزم بطلان صلاته حينئذ.
وقال بعض الافاضل ممن قرب عصرنا يدفع الاشكال بأن يقال : الركن المفهوم المردد بين السجدة الواحدة بشرط لا ، والسجدتين بشرط لا ، وثلث سجدات بشرط لا ، إذ ترك الركن حينئذ إنما يكون بعدم تحقق السجدة مطلقا وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر لم يتحقق الركن أيضا ، ويرد عليه أنه لاخلاف في أن بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر إنما هو لزيادة الركن لالتركه ويلزم على هذا الوجه أن يكون البطلان لترك الركن وعدم تحققه لالزيادته.
ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الاشكال على سياق هذا الوجه لكنه أخصر وأفيد وهو أن يكون الركن المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لابشرط شئ ، فاذا أتى بواحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن وكذا إذا أتى بهما ، ولاينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين ، بأن لايسجد أصلا ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لابشرط شئ ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع اخرى ، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لايكون معها شئ ، وإذا أتى
____________________
السنة التى كان عنوانها سجدة اخرى ، أو سجدة ثانية ، فالذى أتى بها ان كان أتى بها عمدا بطلت صلاته لاجل السنة لالاجل الفرض ، وان أتى بها سهوا لازال يأتى بها بعنوان السنة.
وأما الذى سها عن الاولى وزعم أنه لم يأت بها فأتى بها ثانية بعنوان الفرض ، لم يزد في الفرض الا بزعمه ، فان الفرض هو الاولى حقيقة وواقعا لازعما.