بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين.
وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه ، ومع ذلك لايخلو من تكلف.
والاظهر في الجواب أن يقال : غرض المعترض إما إيراد الاشكال على الاحاديث الواردة في هذا الباب ، أو على كلام الاصحاب ، والاول لاوجه له لخلو الروايات عن ذكر الركن ومعناه وعن هذه القواعد الكلية ، بل إنما ورد حكم كل من الاركان بخصوصه (١) وورد حكم السجود هكذا ، فلا إشكال يرد عليها ، وأما الثاني فغير وارد عليه أيضا ، لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص لقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بغيره مما ذكر في كلامهم ، وفصل في زبرهم ، وأمثال تلك المناقشات بعد ظهور المرام لاطائل تحتها ، كما لايخفى على ذوي النهى.
____________________
(١) لم يرد في الباب الا قوله عليهالسلام : ( لاتعاد الصلاة الا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ) ، والحديث باطلاقه لايشمل الا موارد تركها سهوا وجهلا وعمدا ونسيانا ، وأما موارد الاخلال بها بالزيادة فظاهر الخبر منصرف عنه.