الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟ قال : إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس (١).
وسألته عن الرجل هل يجزيه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه فيضع على الفراش مروحة أو عودا ثم يسجد عليه؟ قال : إن كان مريضا فليضع مروحة وأما العود فلا يصلح (٢).
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير وأشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها؟ قال : لايصلح له إلا أن يكون مضطرا (٣).
وسألته عن الرجل يوذيه حر الارض في الصلاة ، ولايقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال : إذا كان مضطرا فليفعل (٤).
وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال : لابأس (٥).
وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلح الصلاة عليها إذا يبست؟ قال
____________________
غالبا ـ خصوصا سفاح الجبال وأطرافها حيث تغلب عليها الرمل والحصا والسبخة كما في المدينة ومكة وأمثالهما ، عمد رسول الله صلىاللهعليهوآله وسلم إلى خمرة معمولة من سعف النخل وسجد عليها فصارت سنة متبعة.
وانما فعل صلىاللهعليهوآله ذلك تخفيفا لامته من أن يوجب عليهم حمل جراب من التراب الخالص ليسجدوا عليها حين الصلاة ، نعم كان بوسعه صلىاللهعليهوآله وسلم أن يأمر المسلمين بأن يعملوا لوحا سعته مقدار درهم من الطين الحر يأخذوه معهم لسجدة الصلاة ، ولكن لم يأمرهم بذلك والناس حديثو عهد بالاسلام ، لئلا يتوهم متوهم من المنافقين أو يستهزء به مستهزء من المشركين أنه رفض آلهة آبائه واتخذ الها لنفسه يعبده ويضع جبهته عليه كما أن الشيعة منذ عملت هذا اللوح واتخذته مسجدا لجبهتهم حين السجود ، أخذا بالافضل الاسهل ، وهو السجود على الارض الخالصة ، نقمت عليهم المخالفون بأنها أصنام لهم ، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
(١ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١١٢ ط نجف ص ٨٦ ط حجر.
(٥) قرب الاسناد : ١٢٧ ط نجف : ٩٧ ط حجر.