ثم اعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول عنهما مصرح به في كلام الاكثر وكثير من عبارات الاصحاب مجمل والاخبار مطلقة ، وربما يستند في ذلك إلى مارواه الشيخ عن صباح بن صبيح (١) قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هوالله أحد ، قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف ، بأن الجمع بينها وبين ساير الروايات يقتضي حملها على بلوغ النصف ، وسائرها على عدمه ، وهذا هو التفصيل الذى صرح به الصدوق وابن إدريس ، ولا يخفى ما فيه ، بل الجمع بالتخيير أقرب كما يشعر به كلام الكلينى ـ ره ـ (٢).
ثم إنه اشترط الشيخ علي والشهيد الثاني قدس الله روحهما في جواز العدول عن السورتين أن يكون الشروع فيهما نسيانا ، ولعل التعميم أظهر ، كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروايات.
ثم إن المذكور في كثير من عبارات الاصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة ، وفي كثير منها إجمال ، والظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر والجمعة بلاخلاف في عدم الفرق بينهما ، والاخبار إنما وردت بلفظه الجمعة ، والظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا ، وربما يقال إنها مشتركة بين الجمعة والظهر اشتراكا معنويا وهو غير ثابت ، والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الظهرين ، وتبعه الشهيد الثاني ولامستند له ، ونقل عن الجعفى تعميم الحكم في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلة الجمعة ، ودليله غير معلوم ، ولو تعسر الاتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالاتمام فقد صرح الاصحاب بجواز العدول.
الرابع : ذكر أكثر الاصحاب وجوب البسملة للسورة المخصوصة ، فقالوا لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة فلا يعيدها ، ومع العدول يعيد البسملة وعللوا
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤٧.
(٢) حيثما روى باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما في الرجل يريد أن يقرء بسورة الجمعة في الجمعة فيقرء قل هوالله أحد؟ قال : يرجع إلى سورة الجمعة. ثم قال بعده : وروى أيضا : يتمها ركعتين ثم يستأنف. راجع ج ٣ ص ٤٢٦ من الكافى.