ذلك بأن البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لاحدى السور إلا بالتعيين ، فلو قصد بها سورة وعدل إلى غيرها فلا يحسب من المعدول إليها.
وفيه نظر لانا لانسلم أن للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزء من السورة بل الظاهر أنه إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشئ يصلح لان يكون جزء لكل سورة ، وليس لها اختصاص بسورة معينة ، فاذا أتى ببقية الاجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعينة كما إذا كتب بسملة بقصد سورة تم كتب بعدها غيرها لايقال : إنه لم يكتب هذه السورة بتمامها ، ولو تم ما ذكروه يلزم أن يحتاج كل كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد ، مثل الحمدلله والظاهر أنه لم يقل به أحد.
ويمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم لزوم نية البسملة لانه إذا كان مريدا لسورة اخرى فقد قرأ البسملة لها ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد بها اخرى ، ولو قيل لعله عند قراءة السورة قصد البسملة لها ، قلنا إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السورة بعد قراءة البسملة للاخرى ، وعدم التفصيل في الجواب دليل العموم.
٩ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام قال : أعطوا كل سورة حقها [ حظها ] من الركوع والسجود (٥).
وقال عليهالسلام : تقرأ في صلاة الجمعة في الاولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين (٢).
وقال عليهالسلام : إذا فرغتم من المسبحات الاخيرة فقولوا : سبحان الله الاعلى ، وإذا قرأتم إن الله وملائكته يصلون على النبى فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها ، وإذا قرأتم والتين فقولوا في آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأتم قولوا آمنا بالله ، فقولوا آمنا بالله ، حتى تبلغوا إلى قوله مسلمون (٣).
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٤.
(٢ ـ ٣) الخصال ج ٢ ص ١٦٥ و ١٦٦.