توضيح : المشهور بين الاصحاب استحباب الجمعة والمنافقين في ظهري الجمعة وصلاة الجمعة ، وظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة واختاره أبوالصلاح ونقل في الشرايع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة ولا يعلم قائله ، وربما يظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك ، وهو بعيد من مثله ، وظاهر السيد وجوب السورتين في صلاة الجمعة ولعل الاظهر الاستحباب في الجميع والاحوط عدم الترك وهذا الخبر يدل على رجحان قرائتهما في الجمعة ، ويدل صدور الخبر على مرجوحية القران بين السورتين في ركعة ، وحمل على الفريضة ، كما عرفت.
١٠ ـ العياشى : عن يونس بن عبدالرحمن عمن رفعه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) قال : هى سورة الحمد وهى سبع آيات منها بسم الله الرحمن الرحيم وإنما سميت المثانى لانها تثنى في الركعتين (١).
ومنه : عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سرقوا أكرم آية في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم (٢).
ومنه : عن صفوان الجمال قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم ، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للاخرى (٣).
ومنه : عن الحسن بن خرزاد قال : روي عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : إذا أم الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين الامام ، فيقول هل ذكرالله؟ يعنى هل قرء بسم الله الرحمن الرحيم؟ فان قال : نعم هرب منه ، وإن قال : لا ، ركب عنق الامام ودلى رجليه في صدره ، فلم يزل الشيطان إمام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم (٤).
ومنه : عن أبي بكر الحضرمى قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إذا كانت لك حاجة فاقرأ
____________________
(١) تفسر العياشى ج ٢ ص ٢٥٠ والاية في الحجر : ٨٧.
(٢ ـ ٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٠.