اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد ، والخبر وإن كان صحيحا لايدل على هذا الشق ، والاحوط العمل بالمشهور.
العاشر : قال في المنتهى : إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السجود وجب ، وإن لم يتمكن أومأ بالسجود ، حيث كان وجهه ، لان عليا عليهالسلام أومأ على الراحلة ، نقله الجمهور ، ولو كان ماشيا وأمكن السجود على الارض وجب وإلا أومأ.
أقول : قدمر بعض الاخبار والاحكام في باب القراءة وباب الحيض.