قام من التشهد الاول إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال : لايجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) فوقع عليهالسلام إن فيه حديثين أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير ، وأما الاخر فانه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان ثوابا (١).
غيبة الشيخ : عن جماعة من مشايخه ، عن محمد بن أحمد بن داود القمي ، عن محمد بن عبدالله الحميري مثله (٢).
بيان : المشهور بين الاصحاب عدم مشروعية التكبير عند القيام من التشهد الاول ، وقال المفيد ـ رحمه الله ـ باستحبابه عنده ، وعدم استحبابه للقنوت ، واعترض عليه الشيخ في التهذيب والشهيد في الذكرى بأنه يكون حينئذ عدد تكبيرات الصلوات أربعا وتسعين مع ورود الرواية بأن عددها خمس وتسعون ، قال الشهيد : مع أنه روي بعدة طرق منها رواية محمد بن مسلم (٣) عن الصادق عليهالسلام في القيام من التشهد يقول : ( بحول الله وقوته أقوم وأقعد ) وفي بعضها ( بحولك وقوتك أقوم وأقعد ) وفي بعضها ( وأركع وأسجد ) ولم يذكر في شئ منها التكبير ، فالاقرب سقوطه للقيام وثبوته للقنوت ، وبه كان يفتي المفيد وفي آخر عمره رجع عنه ، قال الشيخ : ولست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا انتهى.
وأقول : لعل مستند المفيد هذا الخبر ، لكن هذا لايقتضي إسقاط تكبير القنوت إلا لتصحيح العدد المذكور ، مع أنه لايصح أيضا ، فالاولى مع القول به حمل العدد
____________________
(١) الاحتجاج : ٢٧٠ ، وهذا التوقيع وأمثاله يؤذن بأن ابن روح كان يفتى مستندا إلى الروايات حين لم يمكنه الوصول إلى الامام عليهالسلام وقد أحسن في فتواه اولا بتقديم الخاص على العام وأخطأ ثانيا حيث جوز العمل بالعام مع انصرافه عن المورد.
(٢) غيبة الشيخ ص ٢٤٧.
(٣) التهذيب ج ١ ص ١٥٩.