ضعف ، والمشهور أقوى وأحوط ، والظاهر أن قنوت الوتر أيضا قبل الركوع ، و يستحب الدعاء أيضا بعده فيها لرواية وردت فيه وسماه في المعتبر قنوتا ، والعلامة في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع وبعده وفيه نظر والاولى إما الجمع بينهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع ، وسيأتي حكم قنوت الجمعة.
٤ ـ تحف العقول : عن الرضا عليهالسلام : فيما كتب للمأمون قال : كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة (١).
٥ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال عليهالسلام : تمت صلاته ولاشئ عليه (٢).
بيان : المشهور بين الاصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله ، وقال في المنتهى : لاخلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله ، وأما أنه هل هو أداء أوقضاء؟ ففيه تردد ، ثم قرب كونه قضاء.
والظاهر أنه لاحاجة إلى نية الاداء والقضاء ، وهذا الخبر إنما يدل على عدم وجوب القضاء ، ولعله لم يقل به أحد ، ولا ينافي استحبابه مع ورود الاخبار الكثيرة به ، ولو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة ، كما ذكره الاكثر ، ودلت عليه الرواية ، واحتمال الاداء هنا ضعيف جدا.
٦ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره ، للحديث الذي روي (٣) أن الله
____________________
(١) تحف العقول ص ٤٤٠ ط الاسلامية وفيه : القنوت في أربع صلوات : في الغداة والمغرب والعتمة ويوم الجمعة وصلاة الظهر.
(٢) المسائل ـ البحار ج ١٠ ص ٢٨٠.
(٣) روى عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : ما أبرز عبديده إلى الله العزيز الجبار الا استحيى الله عزوجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء ، فاذا دعا أحدكم فلا يرديده حتى يسمح على وجهه ورأسه ، تراه في الفقيه ج ١ ص ١٠٧ ، اصول الكافى ج ٢ ص ٤٧١ ، والحديث بظاهره منصرف في الدعاء غير القنوت.