وكذا يدل على ذلك مارواه الشيخ عن أبي بصير (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كنت إماما فانما التسليم أنتسلم على النبي صلىاللهعليهوآله وتقول : السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ) فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة ( السلام عليكم ) وكذلم إذا كنت وحدك ، تقول : ( السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ) مثل ما سلمت وأنت إمام ، فاذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلم على من على يمينك وشمالك ، فان لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذين على يمينك ولاتدع التسليم عن يمينك إن لم يكن على شمالك أحد ، فان ظاهر التسليم على اليمين والشمال ذلك والحمل على القصد بعيد لاسيما وقد قوبل بقوله : ( وأنت مستقبل القبلة ).
٢ ـ المعتبر : نقلا من جامع البزنطي عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام إذا كنت وحدك فسم تسليمة واحدة عن يمينك (٢).
بيان : قال في المعتبر : أما الاشارة بمؤخر العين ، فقد ذكره الشيخ في النهاية ، وهو من المستحب عنده ، وربما أيده ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي في جامعه وذكر الخبر ، وقد عرفت أن ظاهر الخبر الايماء بالوجه ، ولعله قدس سره جمع بذلك بين الاخبار ، وقدمر وجوه اخرى للجمع ، وقال في الذكرى : لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولابغيره إجماعا ، وإنما الامام والمنفرد يسلمان تجاه القبله بغير إيماء وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدئه مستقبل القبلة ، ثم يختمه بالايماء إلى الجانب الايمن أو الايسر ، ثم قال : ويستحب عند ذكر النبي صلىاللهعليهوآله بالتسليم عليه الايماء إلى القبلة بالراس ، قاله المفيد وسلار ، وهو حسن في البلاد التي يكون قبره صلىاللهعليهوآله في قبلة المصلي انتهى.
وأقول : لولم يكن قولهما مأخوذا من خبر فهذا الوجه ناقص عن إفادة المرام والله أعلم بحقائق الاحكام.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٦٠.
(٢) المعتبر ص ١٩١.