٣ ـ الخصال عن ستة من مشايخه منهم علي بن عبدالله الوراق ، عن أحمد بن محمد بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن جبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لايقال في التشهد الاول ( السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ) لان تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت (١).
العيون : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب للمأمون مثله إلا أن فيه لايجوز أن تقول (٢).
توضيح وتنقيح
اعلم أن الاصحاب اختلفوا فيما يجب من صيغة التسليم ، فذهب الاكثر إلى أنه ( السلام عليكم ) قال في الدروس : وعليه الموجبون ، وذكر في البيان أن السلام علينا لم يوجبه أحد من القدماء ، وأن القائل بوجوب التسليم يجعلها مستحبة كالتسليم على الانبياء والملائكة ، غير مخرجة من الصلاة ، والقائل بندب التسليم يجعلها مخرجة.
وذهب المحقق إلى التخيير بين الصيغتين ، وأن الواجبة ماتقدم منهما ، وتبعه العلامة ، وأنكره الشهيد في الذكرى والبيان ، فقال في الذكرى : إنه قول محدث في زمان المحقق أو قبله بزمان يسير ، ونقل الايماء إلى ذلك من شرح رسالة سلار ، وقال في موضع آخر : إنه قوي متين إلا أنه لاقائل به من القدماء ، وكيف يخفى عليهم مثله لوكان حقا ، مع أنه قدقال بذلك في الرسالة الالفية واللمعة الدمشقية ، وهي من آخر ما صنفه.
وذهب صاحب الجامع يحيى بن سعيد إلى وجوب ( السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ) وتعيينها للخروج من الصلاة ، وأنكره في الذكرى فقال : إنه خروج عن الاجماع من حيث لايشعربه قائله ، ونسب المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ وخطأه الشهيد في هذه النسبة ، وذهب صاحب الفاخر إلى وجوب السلام على النبي صلىاللهعليهوآله وجعل ذلك من جملة أقل المجزي في الصلاة كما عرفت.
____________________
(١) الخصال ج ٢ ص ١٥١.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٣.