عليكم ، فقالوا له : ماسلمت علينا ، فلا يدل على عدم وجوب التسليم كما استدل به ، بل على الوجوب أدل ، نعم يدل على عدم وجوب السلام عليكم بعد السلام علينا وظاهر الخبر استحباب تحويل الوجه إلى المأمومين عند قوله ( السلام عليكم ) وتخصيصه بالسهو بعيد ، نعم على مافي قرب الاسناد الحكم مخصوص بما إذا بدأ بقوله ( السلام علينا ) وفيه وجه بحسب الاعتبار أيضا لانه قد خرج بالصيغة الاولى عن الصلاة ، فلا يضره الالتفات ، وبه يمكن الجمع بين أكثر الاخبار بحمل التسليم إلى القبلة ، على ما إذا لم يأت بالصيغة الاولى أوعلى الصيغة الاولى والالتفات على الصيغة الثانية.
قال في الذكرى عند ذكر الايماء : فيه دلالة ما على استحباب التسليم ، أو على أن التسليم وإن وجب لايعد جزءا من الصلاة ، إذ يكره الالتفات في الصلاة عن الجانبين ويحرم إن استلزم استدبارا ، ويمكن أن يقال : التسليم وإن كان جزء من الصلاة إلا أنه خرج من حكم القبلة بدليل من خارج.
أقول : على ماذكرنا لاحاجة إلى التخصيص والتكلف.
٨ ـ الخصال : عن جعفر بن محمد بن بندار ، عن سعيد بن أحمد بن أبي سالم ، عن يحيى بن الفضل الوراق ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يسلم تسليمة واحدة (١).
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد ابن محمد البزنطي ، عن ثعلبة ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، قول الرجل ( تبارك اسمك وتعالى جدك ) وإنما هو شئ قالته الجن بجهالة ، فحكى الله عنهم ، وقول الرجل ( السلام علينا وعلى عبادالله الصالحين ) (٢).
بيان : قدمر أن المراد به قول ( السلام علينا في التشهد الاول ).
٩ ـ العلل : عن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن محمد بن
____________________
(١) الخصال ج ١ ص ١٨.
(٢) الخصال ج ١ ص ٢٦ ، وقد مر في ج ٨٤ ص ٣٢٠ ـ ٣٢٢ مع شرح مبسوط راجعه.