إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن القاسم بن ربيع ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ، قال : لانه تحليل الصلاة ، قلت : فلاي علة يسلم على اليمين ، ولا يسلم على اليسار؟ قال : لان الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات ، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار.
قلت : فلم لايقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد؟ ولكن يقال : ( السلام عليكم )؟ قال : ليكون قدسلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لايكون الايماء في التسليم بالوجه كله ، ولكنه كان بالانف لمن يصلي وحده ، وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال : لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الايمن ، وتسليم المصلي عليه ، ليبثت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال : تكون واحدة ردا على الامام ، وتكون عليه وعلى ملائكته ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى المصلي معه خلف الامام ، فيسلم على يساره.
قلت : فتسليم الامام على من يقع؟ قال : على ملائكته والمأمومين ، يقول لملائكته : اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها ، ويقول لمن خلفه سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزوجل.
قلت : فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال : لانه تحية الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله ، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله وإن لم تسلم صلاته وردت عليه رد ماسواه من الاعمال الصالحة (١).
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٤٨ و ٤٩.