بفضل الفريضة ، والظاهر من النوافل الرواتب إلا أن يقال : لا يجوز غيرها بطريق أولى ، وفيه نظر (١).
٩ ـ العلل والعيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام فيما رواه عنه من العلل : فان قال : لم جعل صلاة السنة أربعا و ثلاثين ركعة قيل : لان الفريضة سبع عشرة ركعة ، فجعلت السنة مثلي الفريضة ، كمالا للفريضة.
فان قال : فلم جعل صلاة السنة في أوقات مختلفة ولم يجعل في وقت واحد؟ قيل لان أفضل الاوقات ثلاثة عند زوال الشمس ، وبعد الغروب ، وبالاسحار فأحب أن يصلى له في هذه الاوقات الثلاثة لانه إذا فرقت السنة في أوقات شتى كان أداؤها أيسر وأخف من أن تجمع كلها في وقت واحد (٢).
بيان : « لانه إذا فرقت » لما ظهر مما سبق أن هذه الاوقات لفضلها أنسب من ساير الاوقات للنافلة ، فكان يمكن أن يجعل الجميع في وقت واحد منها فتمم التعليل بأن التفريق كان أخف وأيسر ، فلذا فرقها عليها.
١٠ ـ اعلام الورى : نقلا من نوادر الحكمة باسناده ، عن عائذ الاحمسي قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام وأنا أريد أن اسأله عن صلاة الليل ونسيت ، فقلت : السلام عليك يا ابن رسول الله ، فقال عليهالسلام : أجل والله أنا ولده وما نحن بذي قرابة ، من أتى الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسأل عما سوى ذلك ، فاكتفيت بذلك (٣).
١١ ـ العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي ابن الريان ، عن الحسن بن محمد ، عن عبدالرحمن بن ابي نجران ، عن عبدالرحمن ابن حماد ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رجل : يا رسول الله
____________________
(١) علل الشرايع ج ١ ص ٢٥١.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ١١١.
(٣) اعلام الورى ص ٢٦٨.