الخامس : أن الشك بين الواحد والاثنين في الفريضة يوجب البطلان ، بخلاف النافلة فانه يبنى على الاقل كما هو ظاهر اكثر الروايات أو يتخير بين البناء على الاقل أو الاكثر كما هو المشهور.
السادس : أن الشك في الزايد على الاثنين يوجب صلاة الاحتياط في الفريضة ، بخلاف النافلة فانه يبنى على الاقل أو هو مخير.
السابع : لو عرض في النافلة ما لو عرض في الفريضة لاوجب سجدة السهو ، لا يوجبها فيها ، كالكلام إذ المتبادر من الاخبار الواردة في ذلك الفريضة.
الثامن : أن زيادة الركن سهوا في النافلة لا يوجب البطلان بخلاف الفريضة ، وقد صرح بذلك العلامة في المنتهى والشهيد في الدروس قال في المنتهى : لو قام إلى الثالثة في النافلة فركع ساهيا أسقط الركوع وجلس وتشهد ، وقال مالك : يتمها أربعا ويسجد للسهو ، ثم قال : ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح (١) عن عبيدالله الحلبي قال : سألته عن رجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ويستأنف الصلاة ، وأقول لا يتوهم أن استيناف الصلاة أراد به استيناف الركعتين المتقدمتين إذ لم يحتج حينئذ إلى التشهد والسلام ، بل المراد استيناف ما شرع فيه من الركعتين الاخيرتين وروى الحسن (٢) الصيقل في الوتر أيضا مثل ذلك وقال في آخره : ليس النافلة مثل الفريضة.
التاسع : أن نقصان الركن في الفريضة اي تركه إلى أن يدخل في ركن آخر يوجب البطلان على المشهور من عدم التلفيق ، وفي النافلة يرجع ويأتي به ، وإن دخل في ركن آخر ، لان الاصحاب حملوا أحاديث التلفيق على النافلة ، فيدل على قولهم بالفرق في ذلك.
العاشر : ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الفاتحة في النافلة ، فهو أحد الفروق على قوله لكنه ضعيف.
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٨٩.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٣١ و ١٨٩ ط حجر ج ٢ ص ١٨٩ و ٣٣٦ ط نجف.