الحادي عشر : ذهب العلامة إلى عدم وجوب الاعتدال في رفع الرأس من الركوع والسجود في النافلة ، بل جواز ترك كل ما لم يكن ركنا في الفريضة ، وقد يستدل على ذلك بما مر نقلا عن السرائر (١) وقرب الاسناد (٢) عن موسى بن جعفر والرضا عليهما الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الارض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال : ذلك نقص في الصلاة. بحمله على النافله ولا صراحة فيه.
الثاني عشر : جواز قراءة السجدة (٣) في النافلة وعدمه في الفريضة.
الثالث عشر : الاتيان بسجود التلاوة في النافلة ، وعدمها في الفريضة كما مر.
الرابع عشر : جواز إيقاع النافلة في الكعبة وعدمه في الفريضة على أحد القولين.
الخامس عشر : لزوم رفع شئ والسجود عليه إذا صلى الفريضة على الدابة وفي النافلة يكفيه الايماء كما دل عليه صحيحة عبدالرحمان بن ابي عبدالله (٤) وغيرها وقد تقدم القول فيه.
السادس عشر : جواز القراءة في المصحف في النافلة وعدمه في الفريضة على قول جماعة.
السابع عشر : استحباب إيقاع الفريضة في المسجد وعدمه في النافلة على المشهور وقد مر بعض ذلك ، وسيأتي بعضه.
____________________
(١) السرائر ص ٤٦٩.
(٢) قرب الاسناد ص ٩٦ ط حجر ص ١٢٦ ط نجف.
(٣) يعنى آية سجدة التلاوة.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٣٤٠ ، راجع ج ٨٤ ص ٩١.