إلا العصر ، فانه يقدم نافلتها ، فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر ، فاذا اردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدء فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ماشئت ، وابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ « إن في خلق السموات والارض إلى إنك لا تخلف الميعاد » ويوم الجمعة تبدء بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال.
وقال عليهالسلام : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أونصف ، وقال : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى يمضي قدمان ، فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضى قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى ، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن يمضي اربعة أقدام ، فان مضت الاربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثم يصلي العصر.
وقال عليهالسلام : للرجل أن يصلى إن بقى عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضى بعد حضور الاولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل أن يحضر العصر ، فله أن يتم نوافل الاولى إلى أن يمضى بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في الوقت سواء.
ولنوضح الخبر ليمكن الاستدلال به فانه في غاية التشويش والاضطراب ، وقل خبر من أخبار عمار يخلو من ذلك (١) ولذا لم نعتمد على أخباره كثيرا.
____________________
على غير مورده وهى رواية الاحمدى والخمسين ، فصار حديثه مشوشا مضطربا على ما ستعرف من المؤلف العلامة رضوان الله عليه.
(١) عندى أنه كان يتفقه فيما سمعه من الاحاديث ثم ينقله بالمعنى على الوجه الذى تفقه فيه ، وربما اختلط وأوهم في فقه الحديث كما عرفت آنفا ، ولذلك كان أبوالحسن الاول عليهالسلام يقول : « انى استوهبت عمارا الساباطى من ربى تعالى فوهبه لى » وعلى هذا لا يصح التعلق بأحاديث ولا أن تخرج شاهدا الا بعد تأييدها بسائر الاحاديث.