١٧ ـ المقنعة : روي عن الصادقين عليهماالسلام أن الله إذا أراد تخويف عباده وتجديد الزجر لخلقه ، كسف الشمس وخسف القمر ، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.
قال : وروى عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : صلاة الكسوف فريضة.
وقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فاذا رأيتم ذلك فبادروا إلى مساجدكم للصلاة (١).
١٨ ـ قرب الاسناد : بالاسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : نعم (٢).
ومنه عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : كسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول. قال : فكتب إلي صل على مركبك الذى أنت عليه (٣).
بيان : لا خلاف في وجوب صلاة الايات على النساء كما على الرجال ، والمشهور بيان الاصحاب أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الكسوف ماشيا وعلى الراحلة اختيارا ، وذهب ابن الجنيد إلى الجواز كما هو مذهب العامة ، ولا خلاف في جوازه في حال الضرروة كما يدل عليه هذا الخبر.
١٩ ـ القممنعة : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والانبياء ، ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه وغشي على كثير منهم (٤).
____________________
(١) المقنعة : ٣٥.
(٢) قرب الاسناد ص ١٠٠ ط حجر.
(٣) قرب الاسناد ص ٢٧٤.
(٤) المقنعة : ٣٥.