سهم المؤلّفة قلوبهم :
أسقطوا سهم المؤلّفة قلوبهم ، مع نصّ الكتاب والسنّة على ثبوته ، وكونه معلوما بحكم الضرورة من دين الإسلام ، وقد أجمعت كلمة المسلمين واتّفقت جميع طوائفهم على أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يعطيهم منها حتّى لحق بربّه عزّ وجلّ ، وأنّه لم يعهد إلى أحد من بعده بإسقاط سهمهم.
ذكر صاحب كتاب الجوهرة النيّرة على مختصر القدوري في الفقه الحنفي في صفحة ١٦٤ من جزئه الأوّل : إنّ المؤلّفة قلوبهم جاءوا بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى أبي بكر رضياللهعنه ليكتب لهم بعادتهم ، فكتب لهم بذلك ، فذهبوا بالكتاب إلى عمر رضياللهعنه ليأخذوا خطّه على الصحيفة ، فمزّقها وقال : لا حاجة لنا بكم ، فقد أعزّ الله الإسلام ، وأغنى عنكم ، فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم ، فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا له : أنت الخليفة أم هو؟ فقال : بل هو إنْ شاء الله ، وأمضي ما فعله عمر ، واستقرّ الأمر من يومها عند الجمهور على إسقاط هذا السهم ، بحيث لا تبرأ الذمّة عندهم بإعطاء المؤلّفة قلوبهم من الزكاة (١).
سهم قربى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ( الخمس ) :
سورة الأنفال : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ) (٢).
روى أبو داود في سننه عن جبير بن مطعم : « أنّه جاء هو وعثمان بن عفّان يكلّمان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب ، فقلت يا رسول الله ، قسمت لإخواننا بني المطلب ولم تعطنا شيئاً وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : إنّما بنو هاشم وبنو المطلب
__________________
(١) اُنظر الفصول المهمة في تأليف الأمّة : ٨٨.
(٢) الأنفال : ٤١.