شيء واحد. قال جبير : ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعطيهم » (١).
روى أبو داود في سننه : حدّثنا عبيد الله بن عمر ، حدّثنا عثمان بن عمر قال : أخبرني يونس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ثنا جبير بن مطعم : « أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما كان يعطيهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم » (٢).
تغيير أحكام الطلاق :
قال السيوطيّ في الدرّ المنثور : أخرج عبد الرزاق ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والحاكم ، والبيهقي ، عن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأبي بكر ، وسنتين من خلافة عمر ، طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطّاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم (٣).
روى أحمد في مسنده ، عن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطّاب طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٢٥ ـ ٢٦.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٢٦.
(٣) الدرّ المنثور ١ : ٢٧٩.