النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا (١).
وروى السرخسي في المبسوط : وقد صحّ أنّ عمر رضياللهعنه ، نهى الناس عن المتعة ، فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأنا أنهى الناس عنهما ، متعة النساء ، ومتعة الحجّ (٢).
روى النسائي في سننه ، عن ابن عبّاس قال : سمعت عمر يقول : والله ، إنّي لأنهاكم عن المتعة ، وإنّها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، يعني العمرة في الحجّ (٣).
ورى الطبري في تفسيره قال الحكم : قال عليّ رضياللهعنه « لولا أنّ عمر رضياللهعنه نهى عن المتعة ، ما زنى إلاّ شقيّ » (٤).
روى الترمذي في سننه ، عن ابن شهاب ، أنّ سالم بن عبد الله حدّثه أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فقال عبد الله بن عمر : هي حلال. فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إنْ كان أبي نهى عنها ، وصنعها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أأمرُ أبي نتّبع أم أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقال : صنعها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (٥)
روى البخاري في صحيحه ، عن مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليّاً رضياللهعنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأنْ يجمع بينهما ، فلمّا رأى عليّ أهل
__________________
(١) مسند أحمد ٣ : ٣٢٥.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٧.
(٣) سنن النسائي ٥ : ١٥٣.
(٤) تفسير الطبري ٥ : ١٩.
(٥) سنن الترمذي ٢ : ١٥٩.