وروي عن مجاهد قال : دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذن فيه ، ونحن نريد أنْ نصلّي فيه ، فثوب المؤذن ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال : أخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه (١)
وجاء في بداية المجتهد : واختلفوا في قول المؤذّن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم ، هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنّه يقال ذلك فيها. وقال آخرون : إنّه لا يقال ; لأنّه ليس من الآذان المسنون ، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم : هل قيل ذلك في زمان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟ أو إنّما قيل في زمان عمر (٢).
ابتدعوا آذانا ثالثا يوم الجمعة :
روى البخاري في صحيحه ، عن الزهري قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : إنّ الآذان يوم الجمعة كان أوّله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأبي بكر ، وعمر ، رضياللهعنهما ، فلمّا كان في خلافة عثمان رضياللهعنه ، وكثروا ، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذّن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك (٣).
روى النسائي في سننه أخبرني السائب بن يزيد أنّ الآذان كان أوّل حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وأبي بكر ، وعمر ، فلمّا كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالآذان الثالث ، فأذّن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك (٤).
__________________
(١) سنن الترمذي ١ : ١٢٨.
(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ١ : ٨٩.
(٣) صحيح البخاري ١ : ٢٢٠.
(٤) سنن النسائي ٣ : ١٠٠ ـ ١٠١.