أقول : ومن شرط المعتكف أن لا يخرج من موضع اعتكافه إلا بضرورة تقتضي جواز انصرافه ، وإذا خرج لضرورة فيكون أيضا حافظا لجوارحه وأطرافه حتى يعود إلى مسجد الاختصاص ، وما شرط على نفسه من الاخلاص ، ليظفر من الله جل جلاله بالشرط المضمون ، في قوله تعالى : « أوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإياي فارهبون ».
ذكر ما نختار روايته من فضل المهاجرة إلى الحسين صلوات الله عليه في العشر الاواخر من شهر رمضان : روينا ذلك باسنادنا إلى أبي المفضل قال : أخبرنا علي ابن محمد بن بندار القمي إجازة قال : حدثني يحيى بن عمران الاشعري ، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سمعت الرضا علي بن موسى عليهماالسلام يقول : عمرة في شهر رمضان تعدل حجة ، واعتكاف ليلة في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله وعند قبره يعدل حجة وعمرة ، ومن زار الحسين عليهالسلام يعتكف عند العشر الغوابر من شهر رمضان فكأنما اعتكف عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله ، ومن اعتكف عند قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله كان ذلك أفضل له من حجة وعمرة ، بعد حجة الاسلام ، قال الرضا عليهالسلام : وليحرص من زار الحسين عليهالسلام في شهر رمضان ألا يفوته ليلة الجهني عنده ، وهي ليلة ثلاث وعشرين ، فانها الليلة المرجوة قال : وأدنى الاعتكاف ساعة بين العشائين ، فمن اعتكفها فقد أدرك حظه ، أو قال : نصيبه من ليلة القدر.
ومنها الغسل في كل ليلة من العشر الاواخر ، رويناه باسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبدالواحد النهدى عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الاواخر في كل ليلة.
ومنها تعيين فضل الغسل في ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان ، وقد رويناه باسنادنا إلى الحسين بن سعيد باسناده إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان سنة.
ومنها المائة ركعة ودعاؤها أو المائة والثلاثون ركعة على إحدى الروايتين وأدعيتها ، وقد قدمنا وصف المائة ركعة وأدعيتها منها عشرون ركعة أول ليلة من