لأنا نقول : ليس المراد أن الرسول قضى بهما في الدين دون غيره فلا يجوز ضرورة عدم اقتضائه لذلك ، بل المراد أن كلام الامام « ع » مسوق لبيان شرعية القضاء بهما وبيان موردهما ، والا فلا جدوى في ذكر الدين وان كان الصادر من الرسول « ص » هو القضاء بهما فيه خاصة ، إذ ليس في بيان جميع خصوصيات الأمر الواقع فائدة.
وأيضا في لفظ « كان » دلالة على بيان ما عليه عادة الرسول لا ما وقع في زمانه صلىاللهعليهوآله.
ومنها ـ الجعفري أيضا ، وفيه : فكان رسول الله « ص » يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين (١).
ودلالته أوضح ، لأن ظاهر قوله عليهالسلام « وذلك في الدين » بيان ما شرع فيه القضاء بهما لا ما وقع فيه قضاء الرسول « ص ».
ومنها ـ قوله عليهالسلام أيضا : قضى رسول الله « ص » بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده (٢).
وهو أظهر دلالة منهما ، لمكان لفظة « وحده » الظاهرة أو الصريحة في الاحتراز عما عدا الدين.
وحمله على بيان ما وقع فيه قضاء الرسول « ص » ركيك قريب باللغو في كلام الامام عليهالسلام ، إذ بيان أن الرسول ما قضى بهما في غير الدين لو لم تكن لتحديد محلهما وموردهما من الدعاوي ، لم يتصور له فائدة مصححة لصدوره من الامام « ع ».
ثمَّ لا يتوهم أن المثبتين لا يقيد فيهما ، لان المثبتين في الأحكام الوضعية ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح ٥.
(٢) الوسائل ج ١٨ ب ١٤ من أبواب كيفية الحكم ح ١٠.