ففي المثال الأول تعطي البنت جميع المال نصفه فرضاً ونصفه رداً ، وعند نقصان التركة عن الفريضة يرد النقص على البنتين خاصة دون الجميع للنص (إذا عرفت) هذا كله فاعلم أن علياً عليه السلام ليس هو ممن يرث المال من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم باجماع المسلمين العامة والخاصة جميعاً ، أما عند العامة فلأنهم وإن قالوا بالتعصيب ولكنهم يقدمون العم مطلقاً ولو كان من الأب كالعباس بالنسبة إلى النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم على ابن العم مطلقاً ولو كان من الأبوين كعلي عليه السلام بالنسبة إلى النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم فالنبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم الذي لم يخلف إلا بنتا واحدة نصف أمواله بمذهب العامة لفاطمة سلام اللّه عليها ونصفه الآخر لعمه العباس ، وإما عند الخلاصة فلأنهم لا يقولون بالتعصيب فالمال كله لفاطمة سلام اللّه عليها فرضاً ورداً (وعليه) فعلي عليه السلام باجماع المسلمين ممن لا نصيب له من أموال رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم إرثا فلا بد من حمل تلك الأخبار الواردة كلها في أن علياً عليه السلام وارث النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم على كونه وارثاً لعلمه ، كما تقدم التصريح به في رواية ابن عباس : واللّه إنى لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه الخ ، وفى رواية معاذ يا رسول اللّه ما أرث منك؟ قال : ما يرث النبيون بعضهم من بعض كتاب اللّه وسنة نبيه وفي حديث المؤاخاة قال : وما أرث منك يا رسول اللّه؟ قال : ما ورثت الأنبياء من قبلي ، قال : وما ورثت الأنبياء من قبلك؟ قال : كتاب ربهم وسنة نبيهم (الخ) فاذا ثبت أن علياً عليه السلام هو الوارث لعلم النبي صلى اللّه عليه (وآله) وسلم وأنه الذي ورث من رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم علم الكتاب والسنة ثبت أنه الإمام بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه (وآله) وسلم كما هو الشأن في الأنبياء السابقين ، فان وارث علمهم والعارف بسنتهم على النحو الكامل التام كان هو الإمام من بعده ، والعلماء وإن كانوا أيضاً ورثة الأنبياء في العلم ولكن ليس علمهم كعلم الإمام ، فوارث الكتاب والسنة بنحو