المحرم عامَ الفيل الذي هو عام مولده صلىاللهعليهوآله أيضاً يوم الخميس بالأمر الأوسط ، فأوّل شهر صفر من هذا العام يوم السبت ، وأوّل ربيع الأوّل يوم الأحد بالأمر الأوسط. ولمّا كان أوّل الشهور يختلف بحسب الأمر الأوسط في الأكثر بيوم ، فأوّله بالرؤية يوم الاثنين ، واليوم الثاني عشر منه يوم الجمعة ، وأمّا اليوم السابع عشر فيوم الثلاثاء بالأمر الأوسط.
ولا يختلف أوّل الشهور بالأمر الأوسط ، والرؤية بأكثر من يومين ، لأنّ أكثر المتوالية من الشهور التامّة بالرؤية أربعة أشهر لا تزيد عليها ، وأكثر المتوالية من الناقصة ثلاثة أشهر لا غير. والشهور الوسطية شهر تام وشهر ناقص إلّا في السنة الكبيسة ، فإنّ شهرين فيها متواليين يكونان تامّين ، وهما : ذو الحجّة والمحرّم. فعلى تقدير تقدّم أوّل الشهر بالرؤية بيومين على الأمر الأوسط أو تأخّره كذلك عنه ، فالسابع عشر ؛ إمّا الخميس أو الأحد ، والجميع متّفقون على أن ولادته صلىاللهعليهوآله كانت في يوم الجمعة ، وهو يبطل كونها في السابع عشر ، ويثبت الثاني عشر. فالقول المشهور متهافت يناقض بعضه بعضاً ، وكونها يوم الجمعة ينافي كونها في السابع عشر.
وإذا تقرّر ذلك فلننظر في وقت وفاته صلىاللهعليهوآله ، وإذ قد عرفت أن أوّل المحرّم سنة الهجرة يوم الخميس ، فأوّل صفر يوم السبت ، وأوّل ربيع الأوّل يوم الأحد. وإذ قد عرفت أن أوّل ربيع الأوّل الذي ولد فيه صلىاللهعليهوآله يوم الأحد ، وما بين ربيع الأوّل الذي في خلال سنة هجرته صلىاللهعليهوآله وبينه ثلاث وخمسون سنة تامّة قمريّة ، كما مرّ ، فإذا جعلت السنين أياماً وطرحت سبعة سبعة لم يبقَ شيء.
فظهر أن أوّل ربيع الذي في خلال سنة هجريّة أيضاً يوم الأحد ، فنقول : ما بين أوّل ربيع الأوّل الذي في خلال سنة هجرية ، وأوّل الربيع الأوّل الذي قبض فيه عشر سنين تامّة قمرية ، فإذا ضربنا عدّة السنين في عدد السنين القمريّة وزدنا عليه الكبائس بلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعاً وأربعين ، فإذا طرحنا من المبلغ سبعة