فتكون الأُوليان منها لجمادى الاولى ، وكان الحجّ عام مولد النبيّ صلىاللهعليهوآله وهو عام الفيل في جمادى الأُولى.
فإذا فرض أنه صلىاللهعليهوآله حملت به امّه في الثاني عشر منه ، ووضعته في الثاني عشر من ربيع الأوّل يكون مدة الحمل عشرة أشهر بلا مزيد ولا نقيصة.
أقول : ويرد عليه أنه قد أخطأ في حساب الدورة ، وجعلها أربعة وعشرين سنة ؛ إذ الدورة على ما ذكر إنّما تتمّ في خمسة وعشرين سنة ؛ إذ في كلّ سنتين يسقط شهر من شهور السنة باعتبار النسيء ، ففي كلّ خمسة وعشرين سنة يحصل أربع وعشرون حجة تمام الدورة.
وأيضاً على ما ذكره يكون مدّة الحمل أحد عشر شهراً ؛ إذ لمّا كان عام مولده ، أو الحج في جمادى الاولى يكون في عام الحمل الحجّ في ربيع الثاني ، فالصواب أن يقال : كان في عام حمله الحجّ في جمادى الأُولى ، وفي عام مولده في جمادى [الآخرة (١)] ، فعلى ما ذكرنا تتمّ من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره صلىاللهعليهوآله دورتان ، وفي الحادية والخمسين تبتدئ الدورة الثالثة من جمادى [الآخرة (٢)] ، وتكون لشهر حجّتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية والستين ، فيكون الحجّ فيهما في ذي القعدة ، ويكون في حجّة الوداع الحجّ في ذي الحجّة ؛ فتكون مدّة الحمل عشرة أشهر.
فإن قلت : على ما قرّرت من أن في كلّ دورة تتأخّر سنة ، ففي نصف الدورة تتأخّر ستّة أشهر ، ومن ربيع الأوّل الذي هو شهر المولد إلى جمادى [الآخرة (٣)] التي هي شهر الحجّ نحو من ثلاثة أشهر. فكيف يستقيم الحساب على ما ذكرت؟
قلت : تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة ، فمن ربيع الأوّل من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث وستين تتمّ اثنتان وستون ، ويكون السابع عشر منه ابتداء السنة الثالثة والستين ، وفي الشهر العاشر من تلك السنة أعني : ذا الحجة وقع الحجّ
__________________
(١) في المخطوط : (الثانية).
(٢) في المخطوط : (الثانية).
(٣) في المخطوط : (الثانية).