الحادي والستّون ، وتوفّيَ صلىاللهعليهوآله قبل إتمام تلك السنة على ما ذهبت إليه الشيعة بتسعة عشر يوماً ، فصار عمره صلىاللهعليهوآله ثلاثاً وستين سنة إلّا تلك الأيام المعدودة.
وأمّا ما رواه ابن طاوس في (الإقبال) (١) نقلاً من كتاب (النبوّة) للصدوق أن الحمل بسيّدنا رسول الله صلىاللهعليهوآله كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت من جمادى الآخرة ، فيمكن أن يكون الحمل في [أوّل (٢)] سنة وقع الحجّ [فيها] في جمادى [الآخرة (٣)] ، ومن سنة الحمل إلى سنة حجّة الوداع أربع وستّون سنة ، وفي الخمسين تمام الدورتين. وتبتدئ الثالثة من جمادى [الآخرة (٤)] ، ويكون في حجّة الوداع والتي قبلها الحج في ذي الحجّة ، ولا يخالف شيئاً إلّا ما مرّ عن مجاهد (٥) أن حجّة الوداع كانت مسبوقة بالحجّ في ذي القعدة.
وقوله غير معتمد في مقابل الخبر إن ثبت أنه رواه خبراً. وتكون مدّة الحمل على هذا تسعة أشهر إلّا يوماً ، فيوافق ما هو المشهور في مدّة حمله صلىاللهعليهوآله عند المخالفين.
وقال بعض الأفاضل في دفع الإشكال : (التشريق : الخروج إلى ناحية الشرق ، وكان أشراف قريش يخرجون من مكّة مع أهاليهم في الصيف إلى الطائف ، وهو في ناحية المشرق ، وكانوا يسمون تلك الأيّام أيّام التشريق ، وينزلون منى في بعض تلك الأيام. والقرينة على أنه ليس المراد بأيّام التشريق : ما في موسم الحجّ أن المكان الذي هو عند الجمرة الوسطى لا يخلو في موسم الحجّ. و (كانت) أي حين إقامتها بمكة. ولو كان المراد حين كونها في منىً لم يحتج إلى زيادة لفظ : وكانت) ، انتهى.
ولا يخفى غرابته ، ولا أدري من أين أخذ رحمهالله هذا الاصطلاح لأيّام التشريق؟ وأيّ مناسبة لمنى مع الطائف؟) (٦) ، انتهى كلام المجلسيّ.
وأقول : صورة ما في (الإقبال) : (فصل فيما نذكره من فضل ليلة تسع عشرة من
__________________
(١) الإقبال بالأعمال الحسنة ٣ : ١٦٢.
(٢) في المخطوط : (أولى).
(٣) (في المخطوط : (الثانية).
(٤) (في المخطوط : (الثانية).
(٥) انظر : ص ٣٧٢ هامش ١.
(٦) مرآة العقول ٥ : ١٧٠ ١٧٣.