٢ ـ ب : أبو البختري ، عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يقتل الرسل ولا الرهن (١).
٣ ـ ب : بهذا الاسناد قال : سئل علي عليهالسلام عن أجعال الغزو فقا : ل لا بأس أن يغزوالرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل (٢).
٤ ـ ب : بهذا الاسناد ، عن علي عليهالسلام أنه قال : الحرب خدعة إذا حدثتكم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله حديثا فوالله لئن أخر من السماء أو تخطفني الطير أحب إلي من أن أكذب على رسول صلىاللهعليهوآله ، وإذا حدثتكم عني فانما الحرب خدعة فان رسول الله صلىاللهعليهوآله بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان : إنكم إذا التقيتم أنتم ومحمد صلىاللهعليهوآله أمددناكم وأعناكم ، فقام النبي صلىاللهعليهوآله فخطبنا فقال : إن بني قريظة بعثوا إلينا أنا إذا التقينا نحن وأبوسفيان أمددونا وأعانونا فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : غدرت يهود فارتحل عنهم (٣).
٥ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عليهماالسلام أنه قال : عرضهم رسول الله صلىاللهعليهوآله يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (٤).
٦ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله عليهالسلام قال : إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن اربعة اشياء : أهل كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يغزوا بالنساء؟ وهل كان يقسم لهن شيئا؟ وعن موضع الخمس؟ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ وعن قتل الذراري؟
فكتب إليه ابن عباس : رضي الله عنه أما قولك في النساء فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام
__________________
(١ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٦٢.
(٤) قرب الاسناد ص ٦٣.