بيان : قال الشيخ في يب (١) إنما أراد عليهالسلام ليس فيه غسل مفروض أو واجب يستحق بتركه العقاب ، وإن كان فيه غسل مندوب مستحب فيه فضل كثير فلا تنافي بين الاخبار.
٢٥ ـ مل : جعفر بن محمد بن إبراهيم العلوي ، عن عبيدالله بن نهيك ، عن محمد بن زياد ، عن أبي حنيفة السابق ، عن يونس بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كنت منه قريبا ـ يعني الحسين عليهالسلام ـ فان أصبت غسلا فاغتسل وإلا فتوضأ ثم أته (٢).
٢٦ ـ مل : محمد بن أحمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن الحسن بن عطية بن باب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الغسل إذا أتيت قبر الحسين عليهالسلام قال : ليس عليك غسل (٣).
٢٧ ـ مل : الحسن بن زبرقان الطبرى باسناد له يرفعه إلى الصادق عليهالسلام قال : قلت : ربما أتينا قبر الحسين بن علي عليهماالسلام فيصعب علينا الغسل للزيارة من البرد أو غيره؟ فقال عليهالسلام : من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليهالسلام كتب له من الفضل ما لا يحصى ، فمتى ما رجع إلى الموضع الذي اغتسل فيه وتوضأ ، و زار الحسين كتب له ذلك الثواب (٤).
٢٨ ـ مل : محمد الحميرى ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن حماد البصري ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث له طويل قال : أتاه رجل فقال له : هل يزار والدك؟ فقال : نعم ، قال : ما لمن اغتسل في الفرات ثم أتاه؟ قال : إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته امه ، وذكر الحديث بطوله (٥).
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٥٣.
(٢ ـ ٤) كامل الزيارات ص ١٨٨.
(٥) كامل الزيارات ص ١٨٥.