والفضّة ، وقيل : إنّه ممنوع ، ولا يبعد تجويزه إكراما كما في المصحف (١).
وقال الغزاليّ في الوسيط : تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضّة ممنوع ، هكذا نقله العراقيّون عن أبي إسحاق المروزيّ ، ولا يبعد مخالفته حملاً على الإكرام كما في المصحف (٢).
وفي كلام ابن تيميّة ما يُشير إلى قبوله القيام للقرآن تعظيما ؛ إذ قال : ... لا سيّما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك ، وقد ذَكَرَ مَنْ ذَكَرَ من الفقهاء الكبار قيام النّاس للمصحف ذِكْرَ مُقرِّرٍ له غير مُنكرٍ له (٣).
وهذا هو کلام علماء أهل السنة وليس هو کلامنا وتر ضرورة تحلية الکعبة ، والمصحف بالفضة ، والمساجد بالقناديل من الذهب والفضة ، والقيام للقرآن.
ومن التعظيم أيضاً استحباب تقبيل ضريح رسول الله والمعصومين من آله ، ويضاف إليه تقبيل الستائر والشبابيك والأبواب فيها لكونه عملاً مباحا لم يرد فيه النهي ، بل يستحبّ قياسا باستحباب تقبيل جلود المصاحف ، لأنّ حرمة أهل البيت كحرمة القرآن ؛ إذ هما الثقلان اللّذان لا يفترقان حتّى يردا على رسول الله الحوض وقد أمرنا الله بمودتهم ، وتقبيل الاضرحة والستائر تأت من تلك المودة.
وأفتى ابن درويش الشافعيّ بصحّة الوصيّة من المسلم أو الكافر لو كان المُوصى به أمرا محبوبا ، فقال : ويصحّ الوصيّة من مسلمٍ وكافرٍ بعمارة المسجد لما فيها من إقامة الشعائر ، وقبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما فيها من
________________
١ ـ فتح العزيز ٦ : ٣٣.
٢ ـ الوسيط في المذهب للغزالي ٢ : ٤٧٩.
٣ ـ مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٣ : ٦٦.